Rulings

State Council 15/06/1983

شورى حكم رقم : 332 /1983

Court
شورى
Number
332/1983
Date
15/06/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- شروط كف يد المختار عن ممارسة اعماله.

-

بما ان المادة 21 من قانون المختارين تنص على انه اذا ارتكب المختار او عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام ان يأمر باجراء تحقيق وكف يده اذا شاء الى ان يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته. وبما انه ثابت ان المستدعي قد احيل الى النيابة العامة للتحقيق من جراء الاعمال التي ارتكبها بمعرض قيامه بوظيفته. وبما ان كف يد المستدعي عن ممارسة اعماله جاءت مطابقة لاحكام قانون المختارين وليس بالتالي ما يعيب القرار المطعون فيه. وبما ان المراجعة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.