State Council 15/06/1983
شورى حكم رقم : 332 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 332/1983
- Date
- 15/06/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط كف يد المختار عن ممارسة اعماله.
-
بما ان المادة 21 من قانون المختارين تنص على انه اذا ارتكب المختار او عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام ان يأمر باجراء تحقيق وكف يده اذا شاء الى ان يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته. وبما انه ثابت ان المستدعي قد احيل الى النيابة العامة للتحقيق من جراء الاعمال التي ارتكبها بمعرض قيامه بوظيفته. وبما ان كف يد المستدعي عن ممارسة اعماله جاءت مطابقة لاحكام قانون المختارين وليس بالتالي ما يعيب القرار المطعون فيه. وبما ان المراجعة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.