Rulings

State Council 08/06/1983

شورى حكم رقم : 327 /1983

Court
شورى
Number
327/1983
Date
08/06/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة القضائية شكلا

-

وبما ان المطالب التي وردت في مذكرتي ربط النزاع المقدمتين من المستدعي الى وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وفي استدعاء المراجعة تكلمت في الوقائع عن تعويضات وانتهت بطلب رواتب مع الاكتفاء باسناد طلب التعويضات الى المادة 25 من نظام الموظفين التي تنص على امكان اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او تعويض سيارة او تعويض تمثيل او تعويض ساعات ليل او بدل اغتراب اوبدل سكن او تعويضات لتغطية نفقات تكبدها بمناسبة مهمة معينة او غير ذلك من التعويضات على ان تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء... وبما ان المراجعة بالشكل المقدمة فيه تكون مقدمة خلافا لاحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 (التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة, والمماثلة في نصها لنص المادة 72 من قانون المجلس الحالي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 975/10434)