Rulings

State Council 15/06/1983

شورى حكم رقم : 340 /1983

Court
شورى
Number
340/1983
Date
15/06/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط عدم ابلاغ الموظف التهمة المنسوبة اليه ومفعول حسن النية

-

بما ان المادة 13 من المرسوم رقم 11849 الذي عدل احكام المرسوم رقم 2862 على انه في جميع الحالات اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق معترفا بما نسب اليه او صدرت عنه وثيقة او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره ولم يعترض عليها وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او للتأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد. وبما ان المستدعي قد اعترف بافادته بالخطية اثناء التحقيق بتاريخ 1968/07/05 بالاهمال والمخالفة المشار اليهما في قرار الادانة وادلى لتبريرهما باسباب لم تكن تقنع الهيئة. وبما ان اقدام المستدعي بقبول اللوائح الانتخابية التي عرضت عليه من قبل مختار قرية اده وسماحه للذين اضيفت اسماؤهم عليها بالاقتراع يعتبر مخالفة لاحكام المادة 48 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 1960/04/17 دون مراجعة المرجع الصالح بشأنها. وبما ان حسن النية عند الموظف لا يبرر مبدئيا القيام بالمخالفة او يحل من العقوبة المترتبة على ارتكابها وان كان من شأنه الاخذ بعين الاعتبار عند فرض العقوبة.