Rulings

State Council 15/06/1983

شورى حكم رقم : 342 /1983

Court
شورى
Number
342/1983
Date
15/06/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط رقابة مجلس شورى الدولة لقرارات هيئة التفتيش المركزي لجهة المخالفة والعقوبة المفروضة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 72/137 الصادر عن هيئة التفتيش المركزى والقاضي بحسم راتبه لمدة عشرة ايام لمخالفته الواقع والقانون. وبما انه يتبين من الملف الادارى انه جرى الكشف عدة مرات على القناة من قبل المفتش الهندسي وقد ثبت ان سماكة الباطون في القناة هي في بعض الامكنة دون 7 سم وهو المعدل المطلوب وفق دفتر الشروط والمواصفات . وبما ان وجود النقص في سماكة الباطون يجعل المستدعي وهو المهندس المشرف على الاشغال مسؤولا عنه ولا يعفيه من المسؤولية كونه غير متفرغ للعمل وانه يوجد اشخاص متفرغون للعمل يجب ان يتحملوا معه المسؤولية وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون والحال هذه واقعا في محله لعدم مخالفته الواقع والقانون.