Rulings

State Council 16/06/1983

شورى حكم رقم : 345 /1983

Court
شورى
Number
345/1983
Date
16/06/1983
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في المدارس المجانية المستحقة للمساهمة المالية.

-

وبما ان الدولة تطعن في القرار الصادر عن لجنة فصل الخلافات باعتباره مخالفا للقانون وقد اساء تفسيره. بما انه يتبين من مراجعة القانون الاساسي لجمعية المساعدات الاجتماعية والتي تملك وتدير مدرسة العلم والنور بانه نص على ما يلي: 1- الفقرة الثانية من المادة الثانية: تهتم الجمعية بوضع برنامج وطني شامل يكفل لها مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية لمكافحة الفقر والجهل والمرض وتشغيل اليد العاملة. 2- المادة الرابعة: ان جمعية المساعدات الاجتماعية تستطيع ان تؤلف لجانا مؤقتة او دائمة في مختلف قرى الشمال للارشاد. كما انها جاهدت في تأسيس معهد فني لتدريب الفتاة على كل مستلزمات الحياة وذلك عدا عن التعليم المجاني الابتدائي. وبما انه يتبين مما تقدم, بان غاية الجمعية المذكورة هو نشر التعليم بمفهوم القانون الصادر في 1956/06/15, وانه اذا كان بالامكان مكافحة الجهل عن غير طريق المدارس , كما تدعي الدولة, فان بالامكان مكافحته عن طريق المدارس بالذات , وهو الامر الشائع والواقع. وبما ان ما تدلي به الدولة مخالفا للواقع ولارادة المشترع ويقتضي رد استئناف الدولة وتصديق قرار لجنة فصل الخلافات لوقوعه في محله القانوني.