Rulings

State Council 22/06/1983

شورى حكم رقم : 359 /1983

Court
شورى
Number
359/1983
Date
22/06/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن شق طريق عام واللاحق بعقار مجاور.

-

بما ان المياه التي تتدفق على العقار موضوع النزاع مصدرها الامطار التي تتساقط على سفح الجبل وتتجمع عليه ثم تنحدر بصورة طبيعية نحو العقار المذكور الواقع في اسفل الجبل. وبما ان موقع العقار هو السبب في تلقيه المياه المتجمعة على سفح الجبل بواسطة المجرى الطبيعي الذي تسيل فيه. وبما ان الضرر الناجم عن تفاقم الضرر بسبب شق طريق "فرحت " من قبل المجلس المستدعى ضده والذي يقدره الخبير بمبلغ مايتي ليرة سنويا لا يمكن وصفه بالضرر البليغ الذي يستوجب التعويض .