Rulings

State Council 22/06/1983

شورى حكم رقم : 360 /1983

Court
شورى
Number
360/1983
Date
22/06/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- حدود اختصاص مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية ليستنتج من الاوضاع القانونية النتائج المترتبة عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات . وبما انه لا يمكن لهذا المجلس استنادا الى ما سبق ان يأمر المستدعى ضده بانشاء الحائط الذي يطالب المستدعي به.