Rulings

State Council 02/07/1983

شورى حكم رقم : 365 /1983

Court
شورى
Number
365/1983
Date
02/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
صادر، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط توجب التعويض عن ساعات العمل الاضافية لاطفائيي مطار بيروت الدولي.

-

وبما انه وفيما يتعلق بتعويض ساعات العمل الاضافية التي يدعي المستدعي انه قام بها اعتبارا من 967/01/01 فان المرسوم رقم 5036 تاريخ 966/07/13 الذي حدد ونظم عمل اطفائيي المطار قد نص في مادته الثالثة على ان ساعات عمل الاطفائيين الاضافية والتي يتوجب التعويض عنها هي التي تجاوز ساعات الدوام الاسبوعية المحددة لهم ب 48 ساعة. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان ساعات عمل المستدعي لم تتجاوز 48 ساعة اسبوعيا فان ادعاءات المستدعي لجهة قيامه بساعات عمل اضافية تكون قد جاءت في غير محلها القانوني. وبما ان طلب المستدعي التعويض عن ساعات عمل اضافية يكون لا سند له وبالتالي مستوجبا الرد.