State Council 02/07/1983
شورى حكم رقم : 365 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 365/1983
- Date
- 02/07/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- صادر، سكينة
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب التعويض عن ساعات العمل الاضافية لاطفائيي مطار بيروت الدولي.
-
وبما انه وفيما يتعلق بتعويض ساعات العمل الاضافية التي يدعي المستدعي انه قام بها اعتبارا من 967/01/01 فان المرسوم رقم 5036 تاريخ 966/07/13 الذي حدد ونظم عمل اطفائيي المطار قد نص في مادته الثالثة على ان ساعات عمل الاطفائيين الاضافية والتي يتوجب التعويض عنها هي التي تجاوز ساعات الدوام الاسبوعية المحددة لهم ب 48 ساعة. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان ساعات عمل المستدعي لم تتجاوز 48 ساعة اسبوعيا فان ادعاءات المستدعي لجهة قيامه بساعات عمل اضافية تكون قد جاءت في غير محلها القانوني. وبما ان طلب المستدعي التعويض عن ساعات عمل اضافية يكون لا سند له وبالتالي مستوجبا الرد.