State Council 05/01/1988
شورى حكم رقم : 6 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 6/1988
- Date
- 05/01/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول تخمين سعر المتر المربع الواحد من العقار عن اجل فرض الرسم البلدي.
-
وبما ان عاتق الاثبات يقع على الجهة المستأنفة التي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض تخمين اللجنة القضائية وتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحة تقدير اللجنة لمعرفة اذا كان مغايرا للواقع. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يعتد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة للسعر الحقيقي للمتر المربع الواحد نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه.