Rulings

State Council 04/05/1988

شورى حكم رقم : 79 /1988

Court
شورى
Number
79/1988
Date
04/05/1988
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تخمين سعر المتر المربع للعقار من اجل فرض الرسم البلدي وحق القاضي الضريبي في مراقبة التخمين.

-

بما انه يتبين ان اللجنة قررت بتاريخ 1975/03/19 الكشف على العقار موضوع الاعتراض وتخمين ثمن المتر البيعي منه خلال عام 1973 على ضوء موقع العقار والاسعار الرائجة في محيطه بالتاريخ المذكور. وقد كلفت احد اعضائها بوضع تقرير بنتيجة الكشف . فتبين ان العضو المذكور قدم تقريرا يتضمن ان العقار يقع في محلة الحدادين عند طلعت الرفاعية قرب منزل الشيخ عبد اللطيف زياده سابقا وفي منطقة شعبية وان سعر المتر البيعي يقدر خلال عام 1973 بمبلغ يتراوح ما بين /140او160/ل.ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير سعر المتر المربع البيعي للعقار موضوع النزاع بمبلغ مئة وستين /160/ل.ل. يقع في محله نظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة عام 1973. وبما انه فضلا عما تقدم ان القاضي الضريبي غير مقيد مبدائيا نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بقرارات التخمين الصادرة عن لجان الاستملاك اذ يوجد لكل قانون مبادىء واصول خاصة ترعى اسس التخمين (قرار رقم 75 تاريخ 07/04/1986 المهندس البير عساف /بلدية بيروت ).