Rulings

State Council 31/03/1987

شورى حكم رقم : 65 /1987

Court
شورى
Number
65/1987
Date
31/03/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- امكانية التعويض عن الضرر الاحتمالي الناجم عن الاشغال العامة

-

بما انه تبين من الخريطة المضمومة الى الملف ان عبارة للمياه تمر تحت الطريق بمحاذاة عقار المستدعي وبطول 14,30سم, وانه يوجد مجرى ماء بقرب حائط الدعم يمتد من حدود العقار ويمر في قسم منه ويصل حدوده الجنوبية بحدوده الشمالية. وبما ان مرور المياه ادى الى تصدع في حائط الدعم وتسرب المياه الى الاغراس مما الحق الضرر بقسم منها. وبما ان المستدعي لم يضع تحت تمحيص هذا المجلس المستندات الضرورية لتحديد حصول الضرر مع العلم ان انشاء العبارة حصل سنة 1950 وتقدم بمراجعته سنة 1971. وبما ان افادة المختار في الملف لا تكفي لاثبات الوقائع وحصول الضرر ولا يؤخذ بها لان الامر يتعلق بمسألة فنية بحتة لا يمكن اكمال امر التأكد منها الا لاهل الخبرة. وبما ان المعطيات الضرورية لاثبات ما ورد في الاستدعاء تكون اذا مفقودة, وان اقوال المستدعي لا تؤكد حصول الضرر ولا تبين سببه مما يجعله احتماليا وبالتالي لا يعوض عنه.