Rulings

State Council 12/02/1987

شورى حكم رقم : 39 /1987

Court
شورى
Number
39/1987
Date
12/02/1987
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط اثبات تحوير السلطة في مراجعة الابطال

-

بما ان طلب المستدعيين ابطال المرسوم موضوع المراجعة جاء مبنيا على سبب واحد هو تحوير السلطة المتجلي- حسب قول المستدعيين- في انحراف التخطيط المصدق بشكل يراعي بعض العقارات التي يملكها بعض اهالي الشياح وبينهم من هم ممن تربطهم برئيس بلدية الشياح صلة قرابة. وبما ان ادعاءات المستدعيين هذه جاءت مجردة عن كل دليل, يضاف الى ذلك ان تلافي تخطيط بنايات قائمة لاسباب فنية او مالية لا يشكل بحد ذاته دليلا على وجود تحوير للسلطة. وبما ان طلب ابطال المرسوم المطعون فيه بسبب تحوير السلطة يكون غير جدي وبالتالي مستوجبا الرد