State Council 12/02/1987
شورى حكم رقم : 39 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 39/1987
- Date
- 12/02/1987
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط اثبات تحوير السلطة في مراجعة الابطال
-
بما ان طلب المستدعيين ابطال المرسوم موضوع المراجعة جاء مبنيا على سبب واحد هو تحوير السلطة المتجلي- حسب قول المستدعيين- في انحراف التخطيط المصدق بشكل يراعي بعض العقارات التي يملكها بعض اهالي الشياح وبينهم من هم ممن تربطهم برئيس بلدية الشياح صلة قرابة. وبما ان ادعاءات المستدعيين هذه جاءت مجردة عن كل دليل, يضاف الى ذلك ان تلافي تخطيط بنايات قائمة لاسباب فنية او مالية لا يشكل بحد ذاته دليلا على وجود تحوير للسلطة. وبما ان طلب ابطال المرسوم المطعون فيه بسبب تحوير السلطة يكون غير جدي وبالتالي مستوجبا الرد