Rulings

State Council 21/04/1983

شورى حكم رقم : 205 /1983

Court
شورى
Number
205/1983
Date
21/04/1983
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول تصحيح الموظفين بموجب حكم قضائي

-

وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم القضائي الذى استحصل عليه سنة 971 هو التصحيح بعينه المقصود في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المبينة اعلاه (من المرسوم الاشتراعي رقم 1959 - 112) والمحظور اخذه بعين الاعتبار في تحديد سن الموظفين. وبما انه لم يثبت ان احصاء سنة 932 استند الى احصاء 921 في تحديد تواريخ ولادة اللبنانيين لكي يمكن التذرع بوقوع خطأ مادى في نسخ سن الولادة الواردة فيه او حتى في الرجوع الى قيوده. وبما ان القرار الضمني برفض اعتبار المستدعي من مواليد 921 يكون والحالة هذه في محله القانوني مما يوجب رد المراجعة في الاساس .