Rulings

State Council 15/04/1983

شورى حكم رقم : 186 /1983

Court
شورى
Number
186/1983
Date
15/04/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تصنيف الموظف في رتبة جديدة وراتب جديد.

-

وبما ان المستدعي يدعي بان له الحق بان يصنف في الملاك الجديد واعتبارا من تاريخ دخول هذا الملاك حيز التنفيذ في ذات الرتبة والدرجة اللتين كان فيهما بتاريخ صدور الملاك الجديد, اي براتب /407,50/ل.ل. بدلا عن الراتب الذي كان مخصصا له قبل صدور الملاك الجديد والذي كان يبلغ/315/ل.ل. وبما ان المستدعي يبني طلبه هذا على نص المادة 52 من المرسوم رقم 71/1610 وعلى حقه المكتسب بالرتبة والدرجة اللذين كان فيهما وعلى عدم جواز انزال رتبته ودرجته لما في ذلك من ضرر معنوي ومادي له. وبما ان المادة 52 المذكورة قد نصت على تعديل سلم رتب ورواتب الموظفين الفنيين والحراس دون ان تنص على شكل تصنيف الموظفين العاملين في الملاك الجديد. وبما انه في حال عدم وجود النص الصريح او الضمني يجب الرجوع الى المبادىء القانونية العامة. وبما انه يستفاد من مجمل احكام المرسوم التنظيمي رقم 71/1610 ومن اقوال المستدعى بوجهها التي صدر هذا المرسوم بناء على اقتراحها ان التنظيم الجديد لم يقصد زيادة راتب اي موظف وان الرتبة الثالثة التي اضيفت على رتبتي الفئة الرابعة الفنية السابقتين كان الغرض منها ايجاد مجال للترقية لبعض موظفي الرتبة الاولى السابقة الذين بلغوا القمة في الرتبة والذين يتمتعون بكفاءآت علمية عالية. وبما ان المستدعى بوجهها للمستدعي في الملاك الجديد بالفئة والرتبة والدرجة التي يتوافق راتبها مع الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ وضع النص الجديد موضع التنفيذ يكون في محله القانوني وتكون ادعاءآت المستدعي المخالفة مستوجبة الرد. وبما ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 تنص على ان الموظف يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليه جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون له اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة وبالتالي فان ادلاء المستدعي بحقه المكتسب برتبته ودرجته السابقتين يكون في غير محله القانوني. وبما ان طلبات المستدعي لجهة وجوب تسوية وضعه على اساس اعتباره مصنفا في الملاك الجديد في ذات رتبته ودرجته السابقتين يكون مستوجبا الرد.