Rulings

State Council 15/04/1983

شورى حكم رقم : 185 /1983

Court
شورى
Number
185/1983
Date
15/04/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط توجيه المراجعة القضائية ضد الدولة

-

بما ان المراجعة الحاضرة موجهة ضد وزارة الاشغال العامة والنقل الممثلة بشخص معالي الوزير بواسطة دائرة القضايا لدى وزارة العدل. وبما ان تقديم المراجعة على الوجه المبين اعلاه يعني صراحة اعتبار دائرة القضايا لدى وزارة العدل ممثلا الفريق المستدعى ضده. وبما ان المادة 8 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6 آذار 964 تنص : يمثل رئيس هيئة القضايا الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية. فتكون اذا المراجعة موجهة ضد ممثل الدولة ويكون الدفع المدلى به لعدم صحة الخصومة مردودا.

- شروط صحة تقديم المراجعة من قبل شركة

-

وبما ان الدولة اثارت من جهتها عدم صحة تقديم المراجعة لان المستدعية شركة مغفلة وانه يقتضي عملا باحكام المادة 157 من قانون التجارة وجود قرار من مجلس ادارة الشركة تجيز تقديم مثل هذه المراجعة الامر غير المتوفر فيها. وبما ان ادلاء الدولة بهذا السبب ورد بعد ان اصبحت المراجعة جاهزة للحكم وان الاخذ به يستلزم فتح المحاكمة للتثبت من وجود او عدم وجود مثل هذا القرار الامر الذي لا يرى المجلس فائدة منه في وضع المراجعة الحاضرة.

- مفعول مخالفة الترخيص على قانونية الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار رفض الادارة الضمني الرجوع عن المرسوم رقم 14981 تاريخ 957/02/15 القاضي بالترخيص للشخص الثالث السيد ميشال نادر باشغال مساحة من الاملاك العامة البحرية. وبما ان الاسباب الواردة في مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة والتي تبنى عليها المستدعية طلب الابطال هي ان مرسوم الترخيص الحق بها ضررا كبيرا لانه مكن الشخص الثالث من توسيع انشاءات الحمام وتقديم انواع من الاطعمة خلافا لاحكام المادتين الاولى والخامسة من العقد القائم بينهما ولان الشخص الثالث خالف احكام المادة الثانية من مرسوم الترخيص الآنف الذكر. وبما ان المستدعية لم تنسب لقرار الرفض الضمني اى عيب من العيوب المحددة قانونا للابطال يضاف الى ذلك: - ان الادارة باعطائها الشخص الثالث الترخيص موضوع النزاع, تكون قد استعملت حقها المنصوص عليه في القانون ولا سيما وان الترخيص قد اعطي الشخص الثالث بصفته الشخصية. - ان مخالفات الشخص الثالث لمرسوم الترخيص , لا علاقة لها بقانونية هذا الترخيص , وان الادارة بتوجيهها الانذار للشخص الثالث لازالة المخالفات المرتكبة تكون قد قامت بما رأته واجبا. وبما ان عدم مراعاة الشخص الثالث الشروط المفروضة في عقد الاستثمار من شأنه حال ثبوت وقوعه ان يعرض العقد للفسخ عن طريق المنازعة امام القضاء العادى وتبين ان المستدعية قد لجأت فعلا لهذا القضاء وانه صدر بالنتيجة عن محكمة الاستئناف قرار بفصل النزاع وينفي وجود المخالفات التي تدعيها المستدعية.