Rulings

State Council 21/04/1983

شورى حكم رقم : 211 /1983

Court
شورى
Number
211/1983
Date
21/04/1983
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة تقدير الوقائع.

-

بما ان المصلحة المستدعية اسندت مراجعتها الى سبب عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم. وبما ان بعد الاطلاع على اوراق هذه المراجعة يتبين ان الهيئة الحاكمة اطلعت على جميع التقارير المنظمة في الموضوع والمبرزة في الملف والتي تختلف في مضمونها من ناحية مصدر المياه التي سببت الحادث . وبما انه يعود للهيئة الحاكمة الحق المطلق في اعتماد وسائل التحقيق التي تراها مناسبة والادلة المتوفرة لديها في تقدير الوقائع من اجل تكوين قناعتها والفصل في النزاع. وبما ان الهيئة الحاكمة استعملت حقها المطلق هذا فكونت قناعتها واصدرت قرارها, فتكون قد راعت بذلك الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم.