Rulings

State Council 28/04/1983

شورى حكم رقم : 214 /1983

Court
شورى
Number
214/1983
Date
28/04/1983
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة النقص في التعليل

-

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه حدد مفهوم العفو وبين نطاقه ودرس قانون 969/8 وفسر نصوصه واستخلص نية المشترع وقرر بالنهاية ان هذا القانون لا يشمل المخالفات المنسوبة الى مستدعي النقض . وبما ان سبب الاعادة المدلى به ينطوي بالحقيقة على القول بان مجلس شورى الدولة قد فسر القانون تفسيرا خاطئا. وبما ان تفسير القانون تفسيرا خاطئا في حال حصوله لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة وبصورة خاصة لا يؤلف مخالفة للمراسيم الجوهرية التي تفسح المجال لاعادة المحاكمة. وبما ان علاوة عما ذكر ان القرار المطعون فيه معلل بصورة كافية بما يتعلق بتطبيق قانون العفو وعلى فرض حصول نقص في التعليل فهو لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.