State Council 28/04/1983
شورى حكم رقم : 214 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 214/1983
- Date
- 28/04/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة النقص في التعليل
-
بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه حدد مفهوم العفو وبين نطاقه ودرس قانون 969/8 وفسر نصوصه واستخلص نية المشترع وقرر بالنهاية ان هذا القانون لا يشمل المخالفات المنسوبة الى مستدعي النقض . وبما ان سبب الاعادة المدلى به ينطوي بالحقيقة على القول بان مجلس شورى الدولة قد فسر القانون تفسيرا خاطئا. وبما ان تفسير القانون تفسيرا خاطئا في حال حصوله لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة وبصورة خاصة لا يؤلف مخالفة للمراسيم الجوهرية التي تفسح المجال لاعادة المحاكمة. وبما ان علاوة عما ذكر ان القرار المطعون فيه معلل بصورة كافية بما يتعلق بتطبيق قانون العفو وعلى فرض حصول نقص في التعليل فهو لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.