Rulings

State Council 28/04/1983

شورى حكم رقم : 216 /1983

Court
شورى
Number
216/1983
Date
28/04/1983
President
ميشال عبود
Members
حيدر، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط سقوط الحق بالتعويض بمرور الزمن الرباعي وانقطاعه

-

وبما ان الدولة لا تنكر قيام المستدعيين بتقديم الالحان والاناشيد المذكورة بناء لطلبها بل ان ما تنكره هو ان تكون هذه الالحان والاناشيد قدمت من قبل المستدعيين لقاء عوض مادي وهي تتمسك لهذه الجهة بكتاب المستدعيين تاريخ 1967/09/11 المتضمن ترك الامر للسلطة العسكرية العليا امر تقدير عملهما معنويا مع رجاء حفظ حقوقهما في التلحين والتأليف . وبما انه يتضح من هذا الكتاب المؤرخ في 67/09/11 ان تقديم الاناشيد والالحان قد انتهى في التاريخ المذكور وانه اذا كان للمستدعيين من تعويض عن العمل الذي قاما به فان هذا الحق يكون قد نشأ بالتاريخ ذاته. وبما ان الدولة تدلي بسقوط حق المستدعيين في حال توجبه بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. وبما انه بين تاريخ الكتاب المؤرخ في 1967/09/11 وتاريخ المطالبة بالتعويض عام 1975 يكون قد مر اكثر من اربع سنوات كما ان هذا التعويض يكون قد مر عليه الزمن حتى في حال اعتبار اوائل عام 1969 تاريخ وضع المعزوفات العسكرية موضع التنفيذ منطلقا لمرور الزمن. وبما انه يقتضي اعتبار التعويض المطالب به قد سقط بمرور الزمن ولا يرد بالتالي على ما يدعيه المستدعيان من انقطاع لمرور الزمن ناتج عن استعمال هذه الاناشيد والالحان لان انقطاع مرور الزمن لا يصح الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.