Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 242 /1983

Court
شورى
Number
242/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستفيدين من الطرقات العامة.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي حصلت بسيارة المستدعي من جراء الاصطدام بجزيرة من الباطون وضعتها الجهة المستدعى بوجهها في وسط تقاطع طريقي كورنيش المزرعة والاونيسكو. وبما ان المستدعي لم يثبت مصلحته للادعاء فلا شيء يفيد انه يملك السيارة رقم 27452 المبينة في الصورة الفوتوغرافية المرفقة بالاستدعاء والتي تضررت من جراء وجود الانشآت العامة خاصة بلدية بيروت . وبما انه وبكل حال يستحيل تحميل البلدية المعنية مسؤولية الحادث لان الانشاءات المشكو منها وضعت لتسهيل حركة السير والجزيرة المشكو منها مدهونة باللونين الابيض والاسود ويوجد في طرفها اشارة لارشاد السائق الى وجهة السير وهي على مقربة من مصابيح اضواء السير والانارة العامة. وبما انه ثابت من الصورة الفوتوغرافية المبرزة من المستدعي انه حاول التوجه عكس وجهة السير.