Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 244 /1983

Court
شورى
Number
244/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمؤسسة تجارية مجاورة من جراء اشغال عامة

-

بما ان المستدعي يطالب مصلحة مياه زحلة بالتعويض عليه عن الاضرار التي اصابت موجودات مستودعه من جراء تسرب المياه الى داخله من جراء انفجار القسطل العائد الى المصلحة المذكورة. وبما انه لم يتبين من اوراق الملف ان تسرب المياه الى مستودع المستدعي كان مصدره انفجار قسطل المياه العائد الى البلدية المستدعى ضدها. وبما ان الصلة السببية بين الضرر المدعى به ومصدره ليست ثابتة وينبغي بالتالي رد المراجعة.