State Council 12/05/1983
شورى حكم رقم : 244 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 244/1983
- Date
- 12/05/1983
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمؤسسة تجارية مجاورة من جراء اشغال عامة
-
بما ان المستدعي يطالب مصلحة مياه زحلة بالتعويض عليه عن الاضرار التي اصابت موجودات مستودعه من جراء تسرب المياه الى داخله من جراء انفجار القسطل العائد الى المصلحة المذكورة. وبما انه لم يتبين من اوراق الملف ان تسرب المياه الى مستودع المستدعي كان مصدره انفجار قسطل المياه العائد الى البلدية المستدعى ضدها. وبما ان الصلة السببية بين الضرر المدعى به ومصدره ليست ثابتة وينبغي بالتالي رد المراجعة.