Rulings

State Council 12/05/1983

شورى حكم رقم : 246 /1983

Court
شورى
Number
246/1983
Date
12/05/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول الموافقة على التعويض المعروض من الادارة على صاحب مؤسسة تجارية مجاورة تضررت من مجرور عام.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بمطالبة بلدية زحلة بالتعويض على المستدعي عن الاضرار التي لحقت بموجودات مستودعه من جراء تسرب مياه المجرور العام اليها. وبما ان اللجنة البلدية المذكورة اقترحت منح المستدعي الف ليرة لبنانية تعويضا عن الاضرار وقد وافق المجلس البلدي على هذا الاقتراح, وقد دون المستدعي على المحضر ما حرفيته:"عرض علي هذا التقرير وبعد اطلاعي عليه اوافق على التعويض المقترح واتعهد بعدم اقامة اي دعوى بالموضوع اعلاه ضد البلدية." 1967/05/18- منصور سليمان المعلوف - (التوقيع). وبما ان قبول المستدعي بالعرض المقدم من البلدية على الشكل المبين اعلاه ينهي الخلاف الناشيء بينهما.