Rulings

State Council 25/05/1983

شورى حكم رقم : 300 /1983

Court
شورى
Number
300/1983
Date
25/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط نشوء الحق بالمعاش التقاعدي لافراد عائلة الموظف .

-

وبما انه من المبادىء المقررة ان الحق بمعاش تقاعدي وبتصفيته ينشأ وفق الاحكام القانونية السائدة بتاريخ وفاة الموظف وانه ليس للاحكام اللاحقة اي تأثير على الحقوق المقررة سابقا الا في حال وجود نص يشير صراحة الى ذلك. وبما ان الاحكام التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ وفاة مورث المستدعية لم تعطها اي حق بمعاش تقاعدي بالنظر لانها كانت متزوجة. وبما انه يمكن الاضافة انه ليس في نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 959/113 ما يفيد لاعادة تخصيص المستدعية بمعاش تقاعدي بعد ان توفي زوجها لا بل ان مجمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي تنص على ان قطع المعاش عن احد المستحقين في الحالات التي نص عليها القانون يؤدي لقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة.