Rulings

State Council 25/05/1983

شورى حكم رقم : 301 /1983

Court
شورى
Number
301/1983
Date
25/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- شروط توفر قوة القضية المحكوم بها بالنسبة للمراجعة القضائية.

-

بما انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة بتاريخ 1963/06/05 تسجلت لدى هذا المجلس اذ ذاك برقم 1963/611. وبما انه يتبين من المقابلة بين المراجعة رقم 63/611 والمراجعة الحاضرة انها متكونة بين ذات الفرقاء ومرتكزة الى ذات الاسباب ومتضمنة ذات المطالب . وبما ان المراجعة الحاضرة والحالة هذه تكون مقدمة خلافا لقوة القضية المحكمة.