Rulings

State Council 27/05/1983

شورى حكم رقم : 304 /1983

Court
شورى
Number
304/1983
Date
27/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط فرض الغرامة الاضافية على الموظف الذي خالف قانون المحاسبة العمومية

-

وبما ان عدم تقيد المستدعين بالتعريفة لعام 1968 قد الحق ضررا وخسائر بالاموال العمومية, وبما ان تسديد المبالغ المدفوعة علاوة على المبالغ المستحقة بعد كشف المخالفة من قبل التفتيش المالي لا يشكل تعويضا كافيا عن الضرر والخسارة اللاحقة بالاموال العمومية فضلا عن ان التعويض الجزئي او الكامل لا يزيل المخالفة وبالتالي يكون قرار الديوان في محله القانوني لهذه الجهة