Rulings

State Council 12/01/1982

شورى حكم رقم : 20 /1982

Court
شورى
Number
20/1982
Date
12/01/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التبليغ الصحيح للمحامي الوكيل.

-

وبما ان المستدعيين وكلا من الاساتذة انور الخطيب وانطوان صعب والبير جحا وشكيب جابر وفريد الحاج علي متحدين ومنفردين وان اثنين منهم قد توفيا وهما المرحومان انور الخطيب وشكيب جابر. وبما ان عرض التبليغ على الاستاذ انطوان صعب يعد صحيحا من الناحية القانونية رغم تصريحه بانه لم يعد وكيلا للمستدعيين لان هذين الاخيرين يعتبران متخذين محلا لاقامتهما لدى مكتب وكيلهما حتى اشعار آخر من قبلهما. وبما انه يقتضي اعتبار الجهة المستدعية مبلغة القرار الاعدادي الآنف الذكر وبالتالي متخلفة عن تنفيذه وتكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لعدم الثبوت .