Rulings

State Council 12/01/1982

شورى حكم رقم : 15 /1982

Court
شورى
Number
15/1982
Date
12/01/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول سكوت الادارة عن عيب عدم ربط النزاع.

-

بما ان المستدعي ربط النزاع مع الدولة اللبنانية بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية وقد سجلت في قلم الوزارة بتاريخ 1967/09/13 واقام الدعوى على الدولة اللبنانية وعلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وبما ان المصلحة المذكورة لم تطلب رد المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع معها باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية وكون وزير الموارد المائية والكهربائية يتمتع بسلطة الوصاية ولا يمثلها تجاه الغير, بل اجابت في اساس النزاع وطلبت رد المراجعة, فغطت بذلك العيب الشكلي الناجم عن عدم صدور قرار مسبق يمكن الطعن فيه.

- الاشخاص الذين يقع عليهم موجب بناء الحواجز على شواطىء الانهر لمنع حصول الفيضانات .

-

بما ان الجهة المستدعية تأخذ على الدولة انها لم تقم الحواجز اللازمة على شاطىء نهر الليطاني ولا سيما بعد بناء سد القرعون لمنع فيضان النهر على الاهلين بحال تسييل البحيرة. وبما انه لا يقع على عاتق الدولة القيام ببناء الحواجز اللازمة على شواطىء الانهر او البحر للحؤول دون حصول الفيضانات الناجمة عن الاحوال الطبيعية بل يتوجب على الاهلين اصحاب المصلحة اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لمنع حصول الضرر بهم او بممتلكاتهم. وبما انه من جهة اخرى ليست الدولة مكلفة بواسطة جهازها الاداري الخاص بالسهر على سد القرعون او على ما يعود من منشآت او على القيام بما توجب ضرورات تحقيق الهدف من انشائه واستثماره للحؤول دون الحاق الضرر بالغير.

- شروط مسؤولية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن الاضرار الناجمة عن فيضان سد القرعون على الاملاك المجاورة.

-

بما ان الجهة المستدعية لم تثبت بصورة قاطعة ان المصلحة المستدعى ضدها اقدمت في التاريخ الذي حصل فيه الفيضان على عقارها على تسييل سد القرعون بصورة مفاجأة وغير اعتيادية ادت الى فيضان النهر على الاملاك المجاورة. وبما ان الخبير يفيد ان الفيضان يحصل في كل سنة تكون فيه الامطار غزيرة وهذا ما حصل سنة 1967 فقد سقطت الامطار بصورة غير عادية وسببت ارتفاع منسوب مياه نهر الليطاني التي فاضت على بعض الاملاك المجاورة للنهر ومنها عقار الجهة المستدعية. وبما انه من الثابت ان التصريف العادي لمياه حوض القرعون لا يسبب في الاحوال العادية ارتفاع منسوب المياه في النهر ارتفاعا خطرا. وبما ان المستدعي لم يثبت من جهة ان المصلحة المستدعى ضدها اقدمت على التصريف العادي للمياه في الوقت الذي هطلت فيه الامطار الغزيرة وحصل فيه الفيضان, ومن جهة ثانية لو فرض ان المصلحة المستدعى ضدها قد اقدمت على مثل هذا العمل ان الضرر الناجم عن العوامل الطبيعية قد تفاقم لان تصريف مياه السد ادى الى زيادة المساحة التي غمرتها المياه او الى زيادة كميتها. وبما انه لم يتبين ان طريقة تصريف مياه سد القرعون التي اعتمدتها المصلحة المستدعى ضدها توجب اتخاذ التدابير الوقائية من الفيضان على ضفاف نهر الليطاني وفي اماكن معينة. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها ليست مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية التي تسبب ارتفاع منسوب النهر.