State Council 02/03/1981
شورى حكم رقم : 231 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 231/1981
- Date
- 02/03/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال قرار يقضي بتأليف لجنة خاصة مؤقتة لادارة الامتياز.
-
بما ان الشركة المستدعية لم تثبت حقها بتمديد امتيازها وارتباطها مع مؤسسة كهرباء لبنان بعقد اقر لمدة خمس سنوات حسب ادعائها. وبما ان قرار تعيين اللجنة المؤقتة لادارة امتياز كهرباء انطلياس المطعون فيه يقع في محله القانوني لاستناده الى واقع ثابت من الناحية المادية والقانونية وهو انتهاء مدة الامتياز الممنوح الى الجهة المستدعية الذي يتبعه حتما وضع يد المؤسسة المستدعى ضدها على استثمارات الشركة المستدعية. وبما انه نظرا لهذا الوضع فلا فائدة ترجى من وصف المطلب المبهم الوارد في استدعاء مراجعة الشركة المستدعية, هل هو طلب ابطال القرار المطعون فيه او طلب وقف تنفيذه. وبما ان مراجعة الشركة المستدعية مستوجبة الرد بكل حال اساسا لعدم ارتكازها الى اساس قانوني صحيح.