Rulings

State Council 02/03/1981

شورى حكم رقم : 231 /1981

Court
شورى
Number
231/1981
Date
02/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط ابطال قرار يقضي بتأليف لجنة خاصة مؤقتة لادارة الامتياز.

-

بما ان الشركة المستدعية لم تثبت حقها بتمديد امتيازها وارتباطها مع مؤسسة كهرباء لبنان بعقد اقر لمدة خمس سنوات حسب ادعائها. وبما ان قرار تعيين اللجنة المؤقتة لادارة امتياز كهرباء انطلياس المطعون فيه يقع في محله القانوني لاستناده الى واقع ثابت من الناحية المادية والقانونية وهو انتهاء مدة الامتياز الممنوح الى الجهة المستدعية الذي يتبعه حتما وضع يد المؤسسة المستدعى ضدها على استثمارات الشركة المستدعية. وبما انه نظرا لهذا الوضع فلا فائدة ترجى من وصف المطلب المبهم الوارد في استدعاء مراجعة الشركة المستدعية, هل هو طلب ابطال القرار المطعون فيه او طلب وقف تنفيذه. وبما ان مراجعة الشركة المستدعية مستوجبة الرد بكل حال اساسا لعدم ارتكازها الى اساس قانوني صحيح.