Rulings

State Council 02/03/1981

شورى حكم رقم : 233 /1981

Court
شورى
Number
233/1981
Date
02/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط ابطال مرسوم تحويل امتياز كهرباء مسترد في نهاية مدته

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 7125 الصادر بتاريخ 974/01/30 والمتضمن تحويل امتياز كهرباء انطلياس السابق المسترد في نهاية مدته عملا باحكام المادة 22 من دفتر شروط الامتياز المذكور الى مصلحة كهرباء لبنان ابتداء من اول شباط 1974 وبما ان الشركة المستدعية تقدمت بمراجعات عديدة يعود سبب تقديمها الى استرداد امتيازها وتحويله الى مصلحة كهرباء لبنان, ولكن خلافا لما تدعيه الدولة المستدعى ضدها ان مواضيع هذه المراجعات تختلف عن موضوع المراجعة الحاضرة, وهي بكل حال لا تؤدي الى ذات النتيجة التي تؤول اليها المراجعة الحاضرة لكي يمكن التذرع باحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 وبما ان المرسوم المطعون فيه صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 1933/11/22 الذي حدد مدة امتياز الشركة المستدعية لاستلام الامتياز وتسليمه الى مؤسسة كهرباء لبنان. وبما ان قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن رفض طلب تأجير استثمار الامتياز المقدم من الشركة المستدعية لا تأثير له على صحة المرسوم المطعون فيه وكذلك الانذار الموجه الى الشركة المستدعية من مؤسسة كهرباء لبنان بخصوص عدم تجديد عقد شراء الطاقة منها, فهما تدبيران متلازمان وتابعان لقرار الدولة باستعادة الامتياز الممنوح للشركة المستدعية وهما سليمان من الناحية الواقعية والقانونية.