State Council 03/03/1981
شورى حكم رقم : 237 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 237/1981
- Date
- 03/03/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- امكان ابطال القرارات الادارية المتعلقة بعقد الامتياز.
-
بما انه من الرجوع الى المادة 22 من دفتر الشروط يتبين انها تتضمن النص التالي/ .... وفي كل حال يحق للحكومة بدون ان يكون لصاحبي الامتياز حق بطلب تعويض ما ان تأخذ بمدة ستة اشهر قبل نهاية الامتياز كل الاحتياطات اللازمة لتأمين تمشية التوزيع عند نهاية الامتياز. وبما ان التدبير المتخذ في القرار المطعون فيه يدخل في عداد الترتيبات الواردة في العقد واللازمة لتأمين تسيير التوزيع عند نهاية الامتياز وبالتالي فانه لا يقبل الطعن بواسطة مراجعة الابطال. وبما ان اسباب الابطال المدلى بها قد وردت في الاستدعاء بدون ترتيب وبشكل غير واضح ولكن يستفاد من كل هذه الاسباب ان الشركة المستدعية ارادت اثبات مسؤولية الدولة التعاقدية للتوصل الى ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان مخالفة الشروط التعاقدية الواردة في عقد الامتياز ليست من الاسباب القانونية التي تجيز مراجعة الابطال ضد القرارات الادارية لدى قضاء الابطال.
- القوة الثبوتية للقرار الاداري المطابق للاصل.
-
وبما ان عبارة طبق الاصل التي تضمنتها نسخة القرار المبلغة الى الشركة المستدعية تفترض مطابقتها للنسخة الاصلية بجميع محتوياتها وتعتبر بمثابة مستند رسمي ذات قوة ثبوتية حتى اعلان تزويره.