Rulings

State Council 24/02/1981

شورى حكم رقم : 187 /1981

Court
شورى
Number
187/1981
Date
24/02/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما انه ولئن ابرز طالب المعونة افادة تثبت انه غير مكلف بالضريبة, فان افادة المختار تفيد انه يتعاطى الاعمال الزراعية ويستثمر بعض العقارات . وبما انه لا موجب لمنح المستدعي المعونة القضائية طالما ان حالته المالية تسمح له بدفع الرسوم القضائية. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.