State Council 24/02/1981
شورى حكم رقم : 187 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 187/1981
- Date
- 24/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- خير، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية.
-
بما انه ولئن ابرز طالب المعونة افادة تثبت انه غير مكلف بالضريبة, فان افادة المختار تفيد انه يتعاطى الاعمال الزراعية ويستثمر بعض العقارات . وبما انه لا موجب لمنح المستدعي المعونة القضائية طالما ان حالته المالية تسمح له بدفع الرسوم القضائية. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.