Rulings

State Council 17/03/1981

شورى حكم رقم : 310 /1981

Court
شورى
Number
310/1981
Date
17/03/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- النقص في التعليل كسبب من اسباب الاعادة.

-

بما ان السبب الوحيد الذي تدلي به بلدية بيروت من اجل قبول طلب اعادة المحاكمة هو ان القرار المطعون فيه لم يكن معللا كفاية وانه لم يشر الى القرار رقم 108 تاريخ 961/06/21 الذي يتوقف عليه بت مطالب المستدعى ضده في المراجعة الاساسية. وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان الهيئة الحاكمة فصلت النزاع المعروض عليها بتعليل واف وانها تعرضت للقرار رقم 108 تاريخ 961/06/21 واشارت اليه صراحة, الامر الذي يجعل ادعاء بلدية بيروت غير مرتكز على اساس صحيح. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجب الرد لعدم توافر اسبابه.