State Council 14/01/1982
شورى حكم رقم : 22 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 22/1982
- Date
- 14/01/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط فرض غرامة التأخير واجراء المقاصة بين الغرامة والكفالة.
-
بما ان تاريخ اعلان افلاس السادة زحيل واخوانه يعود الى 18 ايار 1962. وبما ان الادارة اكدت في لائحتها الجوابية ان غرامة التأخير قد فرضت بالنسبة لمدة تأخير تبلغ 169 يوما سابقة لاعلان الافلاس ولم يجبها المستدعي على هذه النقطة مما يعني تسليمه بصحتها. وبما ان فرض غرامة التأخير تنفيذا لنصوص دفتر شروط الالتزام يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني وكذلك المقاصة التي اجرتها الادارة بين هذه الغرامة وقيمة الكفالة. وبما ان طلب المستدعي استعادة الكفالة يكون والحالة هذه مستوجبا الرد.