Rulings

State Council 14/01/1982

شورى حكم رقم : 22 /1982

Court
شورى
Number
22/1982
Date
14/01/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط فرض غرامة التأخير واجراء المقاصة بين الغرامة والكفالة.

-

بما ان تاريخ اعلان افلاس السادة زحيل واخوانه يعود الى 18 ايار 1962. وبما ان الادارة اكدت في لائحتها الجوابية ان غرامة التأخير قد فرضت بالنسبة لمدة تأخير تبلغ 169 يوما سابقة لاعلان الافلاس ولم يجبها المستدعي على هذه النقطة مما يعني تسليمه بصحتها. وبما ان فرض غرامة التأخير تنفيذا لنصوص دفتر شروط الالتزام يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني وكذلك المقاصة التي اجرتها الادارة بين هذه الغرامة وقيمة الكفالة. وبما ان طلب المستدعي استعادة الكفالة يكون والحالة هذه مستوجبا الرد.