Rulings

State Council 27/01/1981

شورى حكم رقم : 102 /1981

Court
شورى
Number
102/1981
Date
27/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، خير
Source
Lebanese University

- اصول تعيين الخبير

-

بما ان المستند الوحيد الذي تستند اليه المستدعية للقول بمسؤولية البلدية المستدعى ضدها هو التقرير المقدم من المهندس جان صفا المعين من قبلها والذي لا يتمتع باية صفة رسمية. بما انه لا يمكن الاخذ بما جاء في التقرير المذكور كون واضعه لم يعين حسب الاصول من قبل المرجع المختص .