State Council 27/01/1981
شورى حكم رقم : 102 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 102/1981
- Date
- 27/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، خير
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين الخبير
-
بما ان المستند الوحيد الذي تستند اليه المستدعية للقول بمسؤولية البلدية المستدعى ضدها هو التقرير المقدم من المهندس جان صفا المعين من قبلها والذي لا يتمتع باية صفة رسمية. بما انه لا يمكن الاخذ بما جاء في التقرير المذكور كون واضعه لم يعين حسب الاصول من قبل المرجع المختص .