Rulings

State Council 27/01/1981

شورى حكم رقم : 103 /1981

Court
شورى
Number
103/1981
Date
27/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان المستدعي تقدم بكتاب مؤرخ في 1968/05/02 ابلغ الى مكتب الفاكهة بتاريخ 1968/05/20, وقد اعرب فيه صراحة عن نيته في سلوك الطرق القانونية في حال رفض مكتب الفاكهة الاستجابة الى طلبه الرامي الى اعطائه المنحة. وبما ان هذاالكتاب يعتبر مذكرة ربط نزاع.