Rulings

State Council 02/02/1981

شورى حكم رقم : 132 /1981

Court
شورى
Number
132/1981
Date
02/02/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- اصول تقديم استدعاء المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي لم يتمكن من الاستحصال على نسخة عن القرار المطعون فيه لسبب يعود للادارة. وبما انه لا تأثير قانوني في تقديم المراجعة باسم رئيس مجلس شورى الدولة طالما انها تسجلت في قلم المجلس حسب الاصول واخذت مجراها القانوني المتوافق مع ما نصت عليه احكام نظام المجلس . وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية فتكون مقبولة في الشكل.