State Council 02/02/1981
شورى حكم رقم : 132 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 132/1981
- Date
- 02/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم استدعاء المراجعة امام مجلس شورى الدولة
-
بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي لم يتمكن من الاستحصال على نسخة عن القرار المطعون فيه لسبب يعود للادارة. وبما انه لا تأثير قانوني في تقديم المراجعة باسم رئيس مجلس شورى الدولة طالما انها تسجلت في قلم المجلس حسب الاصول واخذت مجراها القانوني المتوافق مع ما نصت عليه احكام نظام المجلس . وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية فتكون مقبولة في الشكل.