Rulings

State Council 13/01/1981

شورى حكم رقم : 19 /1981

Court
شورى
Number
19/1981
Date
13/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الادارة عن عدم تسليم البضاعة من مستودعات الجمرك.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعيين من جراء منع المستدعى بوجهها اخراج البضاعة خاصتها من مستودعات الجمرك وتوقيفها لمدة ثلاثة وثلاثين يوما. وبما ان التأخير في تسليم البضاعة ليوم واحد في 1969/10/16 حصل بالاستناد الى الدعوى التي تبلغت الادارة صورتها بصفتها شخصا ثالثا والتأخير الباقي حصل تنفيذا لقرار قضائي. وبما ان امتناع الادارة عن تسليم البضاعة يوما واحدا وفي الظرف المحكى عنه لا يرتب عليها اية مسؤولية لان من حق الادارة ان تتريث مدة يوم واحد لمعرفة مصير الدعوى التي دعيت اليها وان هذا التأخير يمكن اعتباره في هذه الحالة عاديا ومعقولا. وبما ان التأخير في تسليم البضاعة فيما بعد قد حصل تنفيذا لقرار قضائي فلا يحق للمستدعين مطالبة الادارة باي تعويض عن ضرر سببه اجراء قضائي.