Rulings

State Council 12/01/1982

شورى حكم رقم : 11 /1982

Court
شورى
Number
11/1982
Date
12/01/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الطبيب البيطري لدى مكتب الانتاج الحيواني من التعويض الخاص الذي يستفيد منه الاطباء البيطريون في وزارة الزراعة

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 959/112 الذي يستفيد منه الاطباء البيطريون في وزارة الزراعة, وذلك بنسبة 50% من الراتب بدلا من 40% باعتبار ان خدماته في الملاك الدائم زادت على ثماني سنوات . وبما ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 التي تطبق على المستدعي عملا بالمادة 12 من النظام العام لمستخدمي مكتب الانتاج الحيواني وعملا بالمادة 15 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 972/12/13 تنص على اعطاء تعويض خاص قدره 40% من الراتب الاساسي للطبيب البيطري الذي بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل و50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . وبما ان عبارة الملاك الدائم في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 959/112 وردت للتفريق بين الملاك الدائم وسواه من الملاكات القائمة في نطاق الوظيفة العامة التابعة للدولة (ملاك مؤقت - اجراء - متعاقدون....) بحيث تقتصر الافادة من التعويض الخاص على موظفي الدولة التابعين للملاك الدائم دون غيرهم, وعلى وجه التخصيص من كان منهم تابعا للملاك الدائم (T). وبما ان الاحالة الواردة في انظمة المؤسسات العامة الى احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 59/112 تأتي والحالة هذه في اطار المفهوم الوارد اعلاه لعبارة "الملاك الدائم" داخل كل مؤسسة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة, ولا يمكن بالتالي ان ينشأ عن هذه الاحالة توحيد الملاك الدائم للدولة مع الملاك الدائم للمؤسسات العامة عند حساب مدة الخدمة التي تتفاوت على اساسها نسبة التعويض الخاص . وبما ان سائر النصوص التي يشير اليها المستدعي تتعلق بتعيين وصرف وتأديب وتدرج ورتب ورواتب المدراء العامين لدى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, فهي لا تشير الى امكان ضم الخدمات المؤداة في الدولة او في مؤسسة عامة الى الخدمات المؤداة في مؤسسة عامة اخرى عند حساب مدة الخدمة التي تتفاوت على اساسها نسبة التعويض الخاص . وبما ان لا مجال للاعتداد بالغاية التي من اجلها تختلف نسبة التعويض الخاص , طالما ان هنالك نصوص صريحة ترعي اصول استحقاق هذا التعويض . وبما انه لا يمكن والحالة هذه افادة المستدعي من التعويض الخاص البالغ 50% من الراتب الا اذا بلغت خدماته في الملاك الدائم لمكتب الانتاج الحيواني ثماني سنوات , ولا يعتد في هذا المجال بالخدمات التي اداها في الدولة بسبب تمتع مكتب الانتاج الحيواني بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة ولعدم وجود نص صريح يفيد الاخذ بالخدمات المؤداة في وظائف خارج نطاق ملاك المكتب المذكور. (يراجع بهذا المعنى قرار هذا المجلس رقم 180 تاريخ 1975/02/27 بالمراجعة رقم 73/447 - المهندس سمير نجيم على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ). وبما ان المستدعي لا يدعي بانه قضى ثمان سنوات في الخدمة لدى مكتب الانتاج الحيواني خلال الفترة المشمولة بمراجعته فيكون طلبه الاستفادة من تعويض ال50% في غير محل القانوني.