Rulings

State Council 04/02/1982

شورى حكم رقم : 62 /1982

Court
شورى
Number
62/1982
Date
04/02/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز قرارات المحكمة الادارية الصادرة عنها بصفتها مرجعا استئنافيا بشأن المعونة القضائية.

-

بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن المحكمة الادارية الخاصة بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات المعونة القضائية الصادرة عن المقرر. وبما ان مجلس شورى الدولة كان في ظل احكام المرسوم الاشتراعي 54/3, قبل الغائه, مرجعا استئنافيا للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة. وبما انه, بالتالي فان تمييز قرارات المحكمة الادارية الخاصة المتعلقة بالمعونة القضائية غير مقبول طالما ان لا نص قانوني يجيزه.