Rulings

State Council 30/12/1982

شورى حكم رقم : 569 /1982

Court
شورى
Number
569/1982
Date
30/12/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تصفية تعويض الصرف المترتب للاجير او لافراد عائلته في حال وفاته.

-

بما ان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 نصت على انه لا تدخل في حساب تعويض صرف الاجراء الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين ولا الخدمات التي اداها قبل 1953/01/01. وبما ان المادة 72 من ذات المرسوم الاشتراعي نصت على حق افراد عائلة الاجير المتوفي في الخدمة الحصول على التعويض الذي يستحقه الاجير فيما لو كان قد صرف من الخدمة. وبما ان التعويض المستحق للمستدعية قد حسب على هذه الاسس . وبما ان المستدعية لم تبين ما هي الزيادات التي لم تدخل في اجر المورث لحساب التعويض ولا مقدارها ولا سنوات استحقاقها بالاضافة الى انها لم تسند طلباتها الى اسباب قانونية واضحة خلافا لاصول المحاكمات امام هذا المجلس .