Rulings

State Council 15/12/1982

شورى حكم رقم : 526 /1982

Court
شورى
Number
526/1982
Date
15/12/1982
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، عيد
Source
Lebanese University

- تأثير الحكم الجزائي على حق الادارة في تنفيذ هدم البناء المخالف .

-

بما ان المستدعي ينفي وجود المخالفات المعددة في القرار المطعون فيه مستندا في ذلك الى كون المحكمة الجزائية قد اكتفت بتغريمه بمبلغ مائة ليرة لبنانية دون ان تقرر هدم المخالفات . وبما انه من مراجعة المادة 23 من قانون البناء 71/59 الصادر بتاريخ 1971/09/13 يتبين ان الحكم بالغرامة لا يحول دون نتفيذ الهدم عند الاقتضاء. وبما ان المخالفات المنسوبة الى المستدعي ثابتة بالمحضر المنظم وبالحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت .

- مصير مخالفات البناء الخاضعة للتسوية.

-

وبما ان ما افادت به البلدية لجهة خضوع المخالفات للتسوية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون البناء رقم 71/59 وعدم ابداء المستدعي ضمن المهلة المنصوص عليها في هذه المادة اختياره ازالة المخالفات يقضي باعتبار ان المخالفات المعددة في الانذار ثابتة ولكن امر الهدم اصبح غير ذي موضوع لان هذه المخالفات اصبحت خاضعة للتسوية بدفع الغرامة القانونية المتوجبة عنها.