State Council 02/02/1982
شورى حكم رقم : 61 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 61/1982
- Date
- 02/02/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر قوة القضية المحكوم بها
-
بما ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال القرارين الصادرين عن محافظ الجنوب الاول بالرقم 2191 تاريخ 1963/08/28 ويقضي باعطاء الشخص الثالث عبد النبي قبيسي ترخيصا باستثمار مؤسسة لبيع المحروقات , والثاني بالرقم 64 تاريخ 71/06/02 يقضي باعطاء الشخص الثالث المذكور ترخيصا بانشاء تعديل على موزعات المحروقات المرخص له بها بموجب الترخيص السابق. وبما ان الشخص الثالث يطلب رد مراجعة الطعن بالقرار رقم 63/2191 لسبب القضية المحكمة الناتجة عن قرار هذا المجلس رقم 1526 تاريخ 65/10/29 وبما انه من الثابت ان المستدعي كان قد تقدم بمراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 63/2191 تسجلت لدى هذا المجلس بالرقم 63/1272 وقد ردت بالقرار رقم 1526 تاريخ 65/10/29 الآنف الذكر. وبما ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال ذات القرار رقم 63/2191 وهي مبنية على ذات الاسباب التي بنيت عليها المراجعة السابقة وهي قائمة بين ذات المتداعين, وبالتالي فان عناصر القضية المحكمة تكون متوفرة في المراجعة الحالية لجهة طلب ابطال القرار رقم 63/2191