State Council 22/01/1981
شورى حكم رقم : 91 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 91/1981
- Date
- 22/01/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول التعيين في الملاك الدائم الجديد في وزارة الموارد المائية والكهربائية
-
وبما ان هذا النص حدد اصول التعيين في الملاكات الدائمة الجديدةالتي انشأها في وزارة الموارد المائية والكهربائية بشكل يخرج عن الاصول المنصوص عليها في نظام الموظفين, وذلك بنصه على اجراء امتحان كفاءة وعلى اعطاء درجات عن خدمات سابقة في ملاك موقت , فهو نص خاص وبصفته هذه يستبعد تطبيق نصوص التعيين العامة. وبما ان المستدعي نجح في امتحان الكفاءة وان له خدمات سابقة في الملاك الموقت تقارب العشر سنوات فانه يكون من حقه ان يعين في الملاك الدائم الجديد في الدرجة الاخيرة من الفئة التي يجب ان يعين فيها وان يعطى فوقها ثلاث درجات . وبما ان ملاك مناظري وزارة الموارد المائية والكهربائية الجديد (المنصوص عليه في القانون المنشور بالمرسوم رقم 973/6650) يتضمن احدى عشرة درجة. وبما انه يجب والحالة هذه ان يعين المستدعي في الدرجة الثامنة. وبما ان المرسوم المطعون فيه الذي قضى بتعيين المستدعي في الدرجة الثامنة يكون في محله القانوني وغير مشوب باي عيب يستوجب ابطاله.