Rulings

State Council 19/01/1981

شورى حكم رقم : 58 /1981

Court
شورى
Number
58/1981
Date
19/01/1981
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض عن ساعات العمل الاضافية.

-

وبما ان المستدعي بوجهها ترفض اعطاء المستدعية التعويض المطلوب باعتبارها تعمل ضمن دوام رسمي خاص بمعدل 48 ساعة اسبوعيا وانها لا تخضع للدوام الرسمي العام. وبما ان الفقرة الاولى من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 959/06/12 تنص على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. وبما ان العمل الاضافي المقصود بهذا النص هو العمل الذي يتجاوز الدوام الرسمي الخاص بموظفي الوحدة التي يعمل فيها الموظف وليس كل عمل يتجاوز الدوام الرسمي العام الذي تخضع له فئات اخرى من الموظفين بمعنى انه يجوز اخضاع بعض فئات من الموظفين لدوام رسمي خاص يتجاوز الدوام الرسمي العام, دون ان يترتب لهم اي حق بتعويض اضافي اذا عملوا ضمن نطاق هذا الدوام الخاص . وبما انه سبق لهذا المجلس في مراجعات عديدة مماثلة ان اعتبر قرار وزير الصحة العامة رقم 1/22 تاريخ 964/01/02 المتعلق بتطبيق مهام الموظفين في مستشفيات وزارة الصحة العامة يتضمن تحديدا للدوام الرسمي الخاص لهذه الفئة من الموظفين, وفيما يعود للممرضين والممرضات تضمن قرار وزير الصحة اخضاعهم لدوام رسمي خاص بمعدل 48 ساعة اسبوعيا, وقد اعتبر هذا المجلس ان عمل هؤلاء ضمن هذا الدوام لا يتضمن اي عمل اضافي يترتب التعويض عنه. (القرارات رقم 366 الى 380 تاريخ 973/11/23) (والقرارين رقم 169 و170 تاريخ 1970/04/16). وبما ان طلب المستدعية التعويض عن ساعات عمل اضافية يكون لا سند قانوني له وبالتالي تكون المراجعة في شأنه مستوجبة الرد اساسا.