State Council 30/01/1981
شورى حكم رقم : 127 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 127/1981
- Date
- 30/01/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينه
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة الاجير لدى الدولة من تعويض الصرف والتعويض العائلي والاجازات السنوية
-
بما ان المستدعي يطالب بتعويض صرف من الخدمة عن خدماته لدى مديرية الاثار العامة وببدل التعويض العائلي والاجازات الادارية عن السنتين الاخيرتين. وبما ان المرسوم رقم 6110 تاريخ 961/06/10 المعروف بنظام الاجراء والذي عمل المستدعي وصرف في ظل احكامه قسم الاجراء في المادة الثالثة منه من ناحية ارتباطهم بالادارة الى فريقين: أ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمة. ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او لعمل عارض . وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ومجمل اوراق الملف ان المستدعي لم يكن مرتبطا بالادارة بصورة دائمة وانما كان معينا كعامل ولمدة معينة. وبما ان المادة الثالثة من نظام الاجراء الآنف الذكر تنص في عبارتها الاخيرة على انه لا يترتب لفئة الاجراء غير الدائمين اي تعويض عند انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم, وان المادة 14 من ذات النظام تنص على انه لا حق للعمال المذكورين باجازات سنوية, وان المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 960/04/22 تحصر حق الافادة من التعويض العائلي بالموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا فان كل طلبات المستدعي تكون لا سند قانوني لها وبالتالي مستوجبة الرد.