Rulings

State Council 04/03/1981

شورى حكم رقم : 281 /1981

Court
شورى
Number
281/1981
Date
04/03/1981
President
بشير بيلاني
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط وجود قرار اداري مسبق واثبات وجوده.

-

بما ان الدولة ادلت بعدم ربط النزاع معها في شأن موضوع المراجعة. وبما ان المستدعي لم يرفق باستدعاء مراجعته ما يثبت وجود قرار اداري صريح او ضمني من قبل الدولة برفض مطاليبه, كما انه لم ينفذ قرار المقرر باثبات وجود مثل هذا القرار. وبما ان المراجعة بوجه الدولة تكون مقدمة خلافا لاحكام المواد 57 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119, (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب .