State Council 04/03/1981
شورى حكم رقم : 281 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 281/1981
- Date
- 04/03/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط وجود قرار اداري مسبق واثبات وجوده.
-
بما ان الدولة ادلت بعدم ربط النزاع معها في شأن موضوع المراجعة. وبما ان المستدعي لم يرفق باستدعاء مراجعته ما يثبت وجود قرار اداري صريح او ضمني من قبل الدولة برفض مطاليبه, كما انه لم ينفذ قرار المقرر باثبات وجود مثل هذا القرار. وبما ان المراجعة بوجه الدولة تكون مقدمة خلافا لاحكام المواد 57 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119, (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب .