State Council 26/01/1982
شورى حكم رقم : 50 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 50/1982
- Date
- 26/01/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينه
- Source
- Lebanese University
- شروط اخراج فائدة الدين من التركة
-
وبما ان المستأنف لم يثبت بسند ذي تاريخ صحيح ان المورث كان قد استوفى قيمة الفائدة على الدين المتوجب له على العقار 312 قب الياس . وبما انه لا يمكن والحال هذه اخراج قيمة الفائدة المنازع بشأنها طالما انه ليس في الملف سند قانوني يظهر ان المرحوم يوسف ابراهيم دياب قد استوفى هذه الفائدة.