Rulings

State Council 26/01/1982

شورى حكم رقم : 50 /1982

Court
شورى
Number
50/1982
Date
26/01/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- شروط اخراج فائدة الدين من التركة

-

وبما ان المستأنف لم يثبت بسند ذي تاريخ صحيح ان المورث كان قد استوفى قيمة الفائدة على الدين المتوجب له على العقار 312 قب الياس . وبما انه لا يمكن والحال هذه اخراج قيمة الفائدة المنازع بشأنها طالما انه ليس في الملف سند قانوني يظهر ان المرحوم يوسف ابراهيم دياب قد استوفى هذه الفائدة.