Rulings

State Council 21/10/1982

شورى حكم رقم : 400 /1982

Court
شورى
Number
400/1982
Date
21/10/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط الادلاء بطلب او بسبب جديد في المراجعة

-

بما ان المستدعي ربط النزاع مع الجامعة اللبنانية بتاريخ 1971/04/08 طالبا مبلغا قدره /2703,75/ ل ل كتعويض وكالة عن اشغاله وظيفة رئيس دائرة بالوكالة كأمين سر معهد العلوم الاجتماعية وذلك عن المدة الواقعة بين 1968/10/31 و1971/01/04, وان رئاسة الجامعة اجابته بكتابها رقم 178//ص تاريخ 1971/05/31 رافضة طلبه بداعي عدم توافر الشروط القانونية في طلبه, وانه تقدم بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 1971/06/15 طالبا قبول مراجعته شكلا واساسا واعطاء القرار بالزام الجامعة بان تدفع له المبلغ المذكور كتعويض عن قيامه باعمال رئيس دائرة بالوكالة في معهد العلوم الاجتماعية. وبما ان المستدعي عاد في لائحته المقدمة في 1971/09/30 واعلن انه يطالب بالتعويض موضوع استدعاء المراجعة استنادا لمبدأ لا عمل دون اجر, وعلى اساس ان اعمال الوكالة التي قام بها تشكل اعمالا اضافية بالنسبة لمهامه الاساسية ككاتب . وبما ان هذا الطلب والسبب الذي يستند اليه يعتبر جديدا بالنسبة للمراجعة الاصلية ومقدما بعد انقضاء مهلة المراجعة فيقتضي بالتالي رده عملا باحكام المادة 76 من قانون هذا المجلس الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 75/10434 المماثلة في نصها لنص المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم اللائحة المؤرخة في 1971/09/30 وبما ان مراجعة المستدعي الرامية الى طلب اعطائه تعويض الوكالة عن فترة عمله في امانة سر معهد العلوم الاجتماعية بين 1968/10/31 و1971/01/04 تكون لهذه الجهة وحدها مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط وبالتالي مستوجبة القبول شكلا.

- شروط استحقاق تعويض الوكالة

-

بما ان المستدعي يسند مطالبته بتعويض وكالة عن فترة عمله في امانة سر معهد العلوم الاجتماعية بين 1968/10/31 و1971/01/04 الى احكام المادة 45 فقرة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 وبما انه كي يتوجب للمستدعي التعويض المنصوص عنه في هذه المادة يجب ان يكون معينا وفقا لشروط تعيين الوكيل المحددة في المادة 44 من ذات المرسوم الاشتراعي ومن هذه الشروط ان يصدر تعيينه عن ذات السلطة التي تعين الاصيل. وبما ان رئيس دائرة امانة سر معهد العلوم الاجتماعية هو من موظفي الفئة الثالثة في الملاك الاداري الذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم (المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 959/112). وبما انه لم يصدر اي مرسوم يعين المستدعي رئيس دائرة بالوكالة في امانة سر معهد العلوم الاجتماعية فتكون مطالبته بتعويض الوكالة عن فترة عمله في هذه الوظيفة غير مستندة الى سبب قانوني ومستوجبة الرد. وبما ان ما ادلى به لجهة الحقوق الناشئة له عن توصية مجلس معهد العلوم الاجتماعية وموافقة مجلس الجامعة لجهة تعيين رئيس دائرة بالوكالة في غير محله القانوني لان هذه الاجراءات لا تتعدى المعاملات التمهيدية السابقة لاستصدار مرسوم التعيين بالوكالة وبصفتها هذه لا ينشأ عنها اي حق. وبما ان رفض الجامعة اللبنانية الاستجابة الى مطالب المستدعي يقع والحالة هذه في محله القانوني مما يستوجب معه رد المراجعة