State Council 14/01/1974
شورى حكم رقم : 4 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 4/1974
- Date
- 14/01/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة في اقصاء المتعهدين عن المناقصات العامة
-
حيث ان المستدعي التزم من وزارة الاشغال العامة والنقل اشغال انشاء خزان للمياه في الفنار وبالفعل قام بالانشاءات المطلوبة وسلم الاعمال الى الادارة بصورة موقتة. وحيث تبين للادارة ان الخزان يهرب المياه وينش فطلبت الى المستدعي الملتزم اجراء الاصلاحات اللازمة قبل الاستلام النهائي وفقا لاحكام دفتر الشروط. وحيث تبين من اقوال الفريقين ان المستدعي لم يقم بالاصلاحات المطلوبة رغم تبلغه القرار الاخطاري رقم 1/1783 الذي تبلغه في 1964/12/09 وحيث ان تقديم المستدعي كتابا يتضمن استعداده القيام بالاصلاحات اللازمة لم يرد الى الادارة الا في 1965/05/22, اي بعد انقضاء المهلة التي عينتها له الادارة في القرار الاخطاري وكذلك بعد صدور القرار بفسخ الالتزام الصادر في 1965/02/17, وبالتالي فليس من شأنه رفع المسؤولية عنه. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا لاحكام القانون ولا سيما قانون المحاسبة العمومية.