State Council 20/03/1974
شورى حكم رقم : 680 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 680/1974
- Date
- 20/03/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صحة القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي بحل المجلس البلدي
-
1وحيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 361تاريخ 1971/07/29 القاضي بحل مجلس بلدية بعلبك للاسباب الواردة فيه فيكون موضوع القرار المطعون فيه كليا عن موضوع المراجعة التي اقترفت بالقرار رقم 70/155 لان موضوع هذه الاخيرة يتعلق بدعوة المجلس البلدي لانتخاب رئيس له غير المستدعي وبصحة انتخاب السيد حسين سعيد عثمان رئيسا للمجلس البلدي المذكور مما يجعل القرار المطعون فيه غير متعارض مع القرار القضائي الصادر عن هذا المجلس تحت رقم70/155ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية 2وحيث ان القرار المطعون فيه استند الى تقارير صادرة عن قائمقام بعلبك وعن محافظ البقاع والى توصية التفتيش المركزي 3وحيث انه من الرجوع الى المستندات المذكورة اعلاه والمقدمةالى هذا المجلس من قبل الدولة يتبين الامور التالية 4 وحيث ان التحقيقات التي اجريت والتقارير المرفوعة من قبل قائمقام بعلبك ومن محافظة البقاع تثبت جميعها عجز المجلس البلدي وتقصيره في وضعه المذكور عن القيام بمهامه 5وحيث انه بالاضافةالى ذلك فان قرارتوصية هيئة التفتيش المركزي يتضمن بصورة ضمنية حل المجلس البلدي لان هذا القرار قضى بالاخذ بالاقتراح الاول الوارد في التقارير وكانت التقارير من قبل جانب محافظة البقاع وهي التقارير التي طالبت بحل المجلس البلدي 6وحيث ان قدم تواريخ المستندات المذكورة وسبق بناء بعض النتائج عليها ليس من نشأته ان يحول من اعتمادها في قرار الحل موضوع المراجعة الحاضرة 7وحيث انه لا يرد بان تقارير المحافظة لم يضعها المحافظ بنفسه لان واضعها هو امين سر المحافظ وهو مفوض بالاشراف على اعمال قائمقامتي بعلبك والهرمل 8وحيث ان قرار الحل يكون واقعا في محله القانوني