State Council 26/03/1974
شورى حكم رقم : 690 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 690/1974
- Date
- 26/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بفسخ التزام الاشغال العامة
-
بما ان الملتزم المستأنف عليه قد انجز الاشغال بتاريخ 66/04/23 وطلب الى الادارة بذلك التاريخ استلامها وذلك بموجب كتاب وجهه اليها, وانها لم تجبه الى طلبه الا بعد مضي ثلاث سنوات حين اجرت تعديلا على الاشغال بتاريخ 69/04/23 وطلبت الى المتعهد هدم القصر المائي في العلاق لقاء مبلغ الف ليرة ومنحته مدة خمسة عشر يوما للتنفيذ بعد ان وافق على اجراء عملية الهدم هذه. وبما ان الملتزم كان خلال هذه المدة قد ارسل عدة كتب الى الادارة تحفظ بشأنها بسبب عدم استلام الاشغال المؤقتة والنهائية ضمن مهلة الضمان وبسبب وجود هذه الاشغال في منطقة خالية من السكان وتعرضها للضرر من قبل الاخرين وبفعل بعض العوامل الطبيعية, وبالتالي فانه يقتضي تثبيت تاريخ انجاز الاشغال في 66/04/23 وعدم تحميل المسأنف عليه اية مسؤولية من جراء تدخل الادارة من استلامها, خاصة وان التحقيق الاداري الذي اجرته اللجنة المكلفة الكشف عليها لم تثبت وجود اي تقصير او خطأ منه بل اوصت باستلام الاشغال بوضعها الحاضر وذلك بموجب تقريرها تاريخ 67/06/07. بما ان قرار فسخ الالتزام المتخذ من الادارة بتاريخ 70/08/24, اي بعد اكثر من اربعة سنوات من انتهاء الاشغال واعادة التلزيم على مسؤولية المتعهد يكون في غير محله القانوني, خاصة وانه يتبين بان الادارة لم تحاول الاتصال بالمتعهد وتنبيهه الى ضرورة اصلاح الاخطاء والنواقص ضمن مهل مقبولة, يمكن اعتمادها للقول بان هذه النواقص هي من فعل المتعهد وتقع على مسؤوليته. وبما انه على فرض ان المستدعي لم ينفذ الاشغال الاضافية المتعلقة بهدم القصر المائي في العلاق بسبب انخساف الارض تحته, ودون خطأ منه, فبامكانها ملاحقته بهذا التقصير على حدة, في حال وجود نكول منه او عدم قيام بواجب , وان ذلك لا يرتبط باي وجه بالاشغال الاساسية موضوع الالتزام الذي استلمه المتعهد بتاريخ 65/04/02 وانجز اشغاله بتاريخ 66/04/23 بما انه يقتضي تصديق القرار البدائي الذي توصل الى هذه النتيجة بكافة مندرجاته, وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.